إقتباس(بعدك على بالي @ Aug 10 2010, 09:26 PM)

بسم الله الرحمن الرحيم
جوزيت خيرا على الفتوى
ولكنني كمسلمة عاقلة تخشى الله لم أقتنع كثيرا بهذه الفتوى
لأن الأصل في الأمور الاباحة الا ماحرم الله
لا أرى في رقص النساء أي تحريم لطالما راعت الحدود الشرعية لها
كما أنني لست على يقين تام ان كان رقص النساء تقليد للكافرات .....؟؟؟
هذا من رأيي وان أفدتنا بدليل قاطع أقوى من ذلك فلك من الله الخير
والله تعالى أعلم
...................................................
شكرا لمرورك - بعدك على بالي - وشكرا للتعقيب الذي يعني شدة التحري والبحث للوصول للجواب السليم
وها أنا اقدم قتوى لابن جبرين في الموضوع :
رقم الفتوى (11973)
موضوع الفتوى حكم رقص النساء لبعضهن في الأعراس
السؤال س: ما حكم رقص النساء في الأعراس إذا كان لا يوجد إلا النساء فقط ؟
الاجابـــة لا بأس بإظهار الفرح وبشيء من المرح كغناء مباح ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا ذكر للعورات، وإنما هو مديح وترحيب ونحوه إذا لم يحضره الرجال ، وهكذا ضرب الدف لإعلان النكاح ولإظهار الطرب ونحوه ، فأما الرقص فلا أستحضر فيه دليلًا يبيحة هنا أو يمنعه ، والأظهر إلحاقه بغيره مما يعبر عن الفرح ويكره إذا طالت مدته أو كان معه تمايل زائد واستعمال الطبول ونحوها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
..................................................................
وهذه فتوى اخرى من الشبكة الاسلامية
عنوان الفتوى حكم رقص النساء في حفل الزواج
المفتي د.خالد بن عبد الله القاسم
رقم الفتوى 21524
تاريخ الفتوى 15/7/1428 هـ -- 2007-07-30
تصنيف الفتوى مواضيع متنوعة-> الأسرة والمجتمع-> كتاب المرأة-> باب التبرج والسفور والاختلاط
السؤال ما حكم رقص النساء في الحفلات باستعمال الدف أو الأناشيد التي ليست فيها موسيقى؟
الجواب الحمد لله. أما بعد :
فالدف يجوز للنساء في الأعراس ؛ لأنه من باب إعلان النكاح يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه مدح الزوج وأهله والزوجة وأهلها ونحو ذلك، أما إذا استعمل الطار والغناء فيما حرم الله في مدح الخمور أو مدح الزنا فهذا منكر ولو من النساء إنما الجائز الغناء المعتاد وعادة النساء يمدحن أهل المرأة ، وأنهم كذا وأهل الزوج هذا لا بأس به، وهذا هو الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط بل يكون بين النساء خاصة ولا مانع من فعل الجواري الصغار للطار في العيد كما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ، أما الطبل فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فلا يجوز استعمال الطبل . ولا حرج في رقص المرأة أمام النساء ، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار. فالزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل. وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا، فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج، أو أهل الزوجة ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط الرجال، فلا بأس بذلك، والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين أخواتها ليس فيه بأس... والله تعالى أعلم
.........................................
دمت بخير بعدك على بالي